| -->
بانوراما محاسبة

آخر الأخبار

بانوراما محاسبة
randomposts
جاري التحميل ...
randomposts
يسرني ويسعدني جدا ان تجدوا على مدونتي المتواضعة ما تبحثون عنه من مراجع محاسبية وادارية وتقنية ، وأود الاشارة الى انه يمكن تحميل كل ما ينشر في المدونة بكل سهولة ويسر حيث اننا نقدر زوار المدونة الاكارم ويستطيع اي زائر للمدونة تحميل اي ملف من خلال اول ضغطة زر على رابط التحميل ونؤكد اننا لا نستخدم اياً من مواقع اختصار الروابط التي تعيق عمليات التحميل ،، مصطفى احمد

نموذج لائحة النظام الأساسي لشركة ....



نموذج لائحة النظام الأساسي لشركة ....


قواعد عامة بشأن
لائحة الجزاءات
   
1- تعد اللائحة المرفقة إسترشادية ، ولكل منشأة خاضعة لقانون العمل وضع لائحة المخالفات  
        والجزاءات بما يتناسب وظروف العمل وطبيعته فى المنشأة وعلى سبيل المثال ( بترول ـ نقل ـ
        سياحة – مناجم ومحاجر ... إلخ ) وكذلك مايستجد من مخالفات يتراءى للمنشأة توقيع عقوبات
        بشأنها ، مع مراعاة أخذ رأى المنظمة النقابية والتصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة .

    2 – لاتخل أحكام هذه اللائحة بماورد بالفصل الثانى من قانون العمل فى شأن التحقيق مع العمال
           ومساءلتهم .

    3 – تمثل الجزاءات الواردة باللائحة المرفقة الحد الأقصى لما يجوز توقيعه . دون إخلال بحق
          المنشأة فى النزول عن هذه الحدود القصوى بما يتناسب مع ظروف العمل .

    4 – كل عامل يرتكب المخالفات الواردة بالجدول الملحق بهذه اللائحة أو يخرج على مقتضى
          الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامتها يعاقب تأديبياً .

    5- لاتخل المساءلة التأديبية بحق المنشأة فى طلب إقامة الدعوى الجنائية ضد المخالف أو الدعوى
        المدنية للحصول على حقوقها عند الإقتضاء .

    6 – على صاحب العمل فى حالة إستخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع فى مكان ظاهر لائحة تنظيم
          العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات مصدقاً عليها من الجهة
         الإدارية المختصة بعد أخذ رأى المنظمة النقابية المختصة .

    7- لايعفى العامل من المسئولية إستناداً إلى أمر رئيسه إلا إذا ثبت إرتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر
        مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس وبالرغم من تنبيه الرئيس كتابة إلى المخالفة ، وفى هذه
        الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر .

    8 – لايجوز توقيع جزاء على عامل إلا بعد التحقيق معه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق
          دفاعه بمعرفة سلطة التحقيق بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل
          المحقق معه .

          ويجوز فى المخالفات التى يكون الجزاء عنها الإنذار أو الخصم الذى لايزيد عن أجر يوم واحد
          أن يكون الإستجواب أو التحقيق فيها شفاهة على أن يثبت مضمونه فى المحضر الذى يحوى
          الجزاء .
    9 – إذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر أعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومى
          للعامل .

   10- يخطر العامل كتابة بالجزاء الذى وقع عليه ومقداره وكذلك الجزاء الذى يتعرض له فى حالة
         تكرار المخالفة ، وإذا إمتنع العامل عن إستلام الإخطار يرسل إليه على عنوانه الثابت بملف
         خدمته بكتاب موصى عليه ، وبانسبة لجزاء الإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لاتتجاوز ثلاثة
         أيام فإنه يكتفى بالإعلان عن الجزاء فى مكان ظاهر فى حالة رفض الإستلام .

   11- يحظر توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة كما يحظر الجمع بين إقتطاع جزء من أجر
         العامل طبقاً لأحكام المادة رقم ( 61 ) من قانون العمل رقم ( 12 ) لسنة 2003 وبين أى جزاء
         مالى إذا زاد مايجب إقتطاعه على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد .

    12- إذا تكررت ذات المخالفة لأكثر من أربع مرات قبل مضى ستة أشهر من تاريخ إرتكابها لأول
         مرة يضاعف الجزاء المقرر لرابع مرة أو يوقع الجزاء الأشد .

   13- إذا نسب إلى العامل إرتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أى
         جنحة داخل دائرة العمل ، جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً وعندئذ يتم عرض الامر على اللجنة
        الخماسية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف حسب القواعد المنظمة بالمادة رقم ( 67 ) من قانون
        العمل رقم ( 12 ) لسنة 2003 .

14-  يبدأ التحقيق مع العامل خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إكتشاف المخالفة وللمنظمة
النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق .

               15 – إذا وقعت المخالفة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق والتى
                    من نوعها إعتبرت الأولى .

           16 -  لايجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ الإنتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من
                   ثلاثين يوماً .

          17 -  يكون الإختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشكلة طبقاً للمادة رقم ( 71 ) من
                  القانون رقم ( 12 ) لسنة 2003 ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من
                  يفوضه ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لاتجاوز ثلاثة أيام .

           18 – إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله فى فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات
                    
                   يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته إلتزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف .
                    
                   ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ بإقتطاع المبلغ المذكور من أجره
                    
                   على ألا يزيد مايقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد .
                    
                   ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها فى المادة ( 71 ) من
                    
                  هذا القانون ووفقاً للمدد والإجراءات الواردة بها .
                   
                    فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما
                   
                   إقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة .
                   
                   ولايجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الإقتطاع وفقاً لحكم هذه المادة إذا بلغ
                 
                    مجموعها أجر شهرين .
                                    















لائحة تنظيم العمل

مادة ( 1 )

تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءاً متمماً للعقد المبرم بين المنشأة وبين العامل الموجود بها ، وتسرى اللائحة على

كافة العمال الذكور والإناث الحاليين أو الذين يلتحقون بالعمل بها فى المستقبل ، ويقصد بكلمة العامل فى هذه

اللائحة جميع من يعملون فى خدمة المنشأة من العمال .

مادة ( 2 )
كل طلب إستخدام يقدم للمنشأة ينبغى أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الطالب ، يبين فيه إسمه وجنسيته

وسنه وعنوانه على أن يكون مصحوباً بالشهادات والأوراق الآتية :

أ – شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها فإن لم توجد عند الطلب فيكتفى بإثبات تاريخ الميلاد ببطاقة تحقيق الشخصية .

ب – الشهادات العلمية أو الفنية إن وجدت .

ج – البطاقة العسكرية لمن يترواح سنه بين الثمانية عشرة والحادية والعشرين أو شهادة المعاملة الخاصة بالخدمة العسكرية لمن يتراوح سنه عند التوقيع بين الحادية والعشرين والثلاثين .

د – شهادة القيد بمكتب القوى العاملة المختص وإذا لم يكن الطالب من بين الحاصلين على تلك الشهادة وجب عليه قيد إسمه خلال خمسة عشر يوماً من إلحاقه بالعمل .

ه – صورة البطاقة الشخصية أو العائلية ومعها عدد ست صور شخصية شمسية للطالب .

و – شهادة طبية تثبت صلاحيته للعمل .

ز – شهادة نهاية الخدمة بالعمل السابق إن وجدت .  

ح – الترخيص فى العمل إن كان الطالب من الأجانب .

ط – إقرار موقع عليه من العامل يبين فيه حالته الإجتماعية وأسماء زوجته وأولاده الذين يعولهم وسن كل منهم .

ى – شهادة الحالة الجنائية .

وعلى العامل أن يقدم كذلك كافة المستندات الأخرى التى تطلبها منه المنشأة ، وإذا رأت المنشأة الإحتفاظ

ببعض هذه المستندات أعطت العامل إيصالاً بها ، وللعامل الحق فى إستردادها عند إنتهاء عقد الإستخدام .

وكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات الخاصة بالعامل يجب الإخطار عنه كتابة بالبريد المسجل بعلم الوصول

فى المواعيد المحددة لذلك ، وإلا تعرض للجزاء المترتب على ذلك ، وفى حالة عدم الإخطار يعتبر آخر بيان

ثابت بشأن حالته الإجتماعية وعنوانه حجة عليه ، ولايعتد بأى تغيير يخطر عنه إلامن تاريخ وصول الإخطار للمنشأة .
مادة ( 3 )

إذا ظهر بعد التعيين أن العامل قدم بيانات أو إقرارات أو توصيات أوشهادات غير صحيحة ، تتخذ إجراءات

مساءلته وتعتبر فى هذا الشأن كافة البيانات والمستندات المشار إليها فى المادة السابقة جوهرية فى التعيين .

مادة ( 4 )

يعين العامل فى أى قسم تحدده المنشأة ولها مطلق الحرية فى نقل العامل من قسم إلى آخر أو من عمل إلى آخر

دون أن يكون للعامل الحق فى الإعتراض ، مادام العمل الجديد لايختلف إختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه

مع عدم المساس بأجر العامل والشروط التى يتضمنها عقد العمل .

مادة ( 5 )

تحدد مدة الإختبار فى عقد العمل ولاتزيد هذه المدة على ثلاثة شهور .

مادة ( 6 )

سن التقاعد لجيع العمال 60 سنة ، ويجوز بناء على إذن الإدارة وموافقتها إستبقاء العامل فى العمل بعد

بلوغه سن التقاعد بصفة مؤقتة .

مادة ( 7 )

يحمل كل عامل بطاقته الصادرة من المنشأة ، ولايسمح له بدخول المنشأة إلا إذا كان حاملاً لها .

مادة ( 8 )

ساعات العمل الفعلية هى – ساعات يومياً من الساعة – صباحاً حتى – مساء تتخللها ساعة راحة من الساعة

– إلى الساعة – مع مراعاة عد م الإخلال بأحكام المادة 52 والمادة 85 من قانون العمل 12 لسنة 2003
                                                     
مادة ( 9 )

مواعيد العمل فى حالة الورديات تكون كالآتى :

الوردية الأولى من الساعة 8 إلى الساعة 4 بعد الظهر

الوردية الثانية من الساعة 4 بعد الظهر إلى الساعة 12 م

الوردية الثالثة من الساعة 12 م إلى الساعة 8 ص

مادة ( 10 )

أيام العمل الفعلية ستة أيام فى الأسبوع ويعتبر يوم الجمعة راحة إسبوعية

وعلى المنشأة فى حالة تحديد أيام الراحات الإسبوعية بالتناوب بين العاملين على مدار الإسبوع أن توضح ذلك

فى بيان يتضمن إسم كل عامل ويوم الراحة المخصص له .
                                                
                                                        مادة ( 11 )

يثبت الحضور والغياب ومواعيده بمقتضى نظام السجلات التى تعد لهذا الغرض أو الساعة الميقاتية .

                                                       مادة ( 12 )

على كل عامل أن يتواجد فى مكان عمله فى الموعد المحدد لديه ، وليس له الإنصراف قبل الموعد المحدد لإنتهائه .

ولايجوز للمراقب أو رئيس القسم أو الرئيس المباشر مغادرة المنشأة إلا بعد حضور من يتسلم منه العمل فى

حالة الورديات . وعليه أن يبين لزميله ماتم من الأعمال وماإستجد من تعليمات ومابقى من عمل ولايجوز

لرئيس القسم الإنصراف قبل العاملين بالقسم ، وقبل الإطمئنان على سلامة المنشأة من شتى النواحى .
  
                                  مادة ( 13 )

على العامل ألا يبتعد عن مكان عمله مهما كانت الأسباب إلا فترة الراحة المخصصة له ، وألا يضيع وقته فى أمور لاتتصل بالعمل المكلف به .

           
                                   مادة ( 14 )

لايجوز لأى عامل التوقف عن العمل أو تركه إلابتصريح خاص من رئيس القسم التابع له ، كما لأيجوز له أن

يترك مكان عمله خلال أوقات العمل إلا بعد الحصول على تصريح كتابى من رئيس القسم وتقديمه إلى المنوط

به مراقبة الخروج ، ولايجوز لأى عامل دخول العمل فى غير أوقات العمل الخاصة به إلا بإذن كتابى يسلم إلى

المنوط به مراقبة الدخول .


                                                       مادة ( 15 )

يخضع جيع العمال عند الدخول والخروج لنظام التفتيش وغير مسموح إخراج البضائع أو المهمات مهما كانت

قيمتها إلابإذن خروج وموقع عليه من رئيس القسم .

                                                      مادة ( 16 )


الحراس والبوابون والمراقبون مسئولون مسئولية كاملة شخصية عند تنفيذ الأحكام المقدمة كل فيما يخصه

وعلى كل منهم إبلاغ الإدارة فوراً عند كل مخالفة وإبلاغ جهات الإختصاص عن أى إعتداء يقع عليهم بسبب

تأدية عملهم .

                                                      مادة ( 17 )

على العامل إطاعة أوامر الرؤساء الخاصة بالعمل وتنفيذها بدقة تامة ، وعليهم إتباع التعليمات والأوامر التى

تصدر من الإدارة فى أى وقت ، كما يجب أن تكون علاقاتهم طيبة فيما بينهم وقائمة على أساس التفاهم

والمودة .

مادة ( 18 )

يتولى الرقابة المباشرة فى كل قسم من الأقسام رئيس ويجب على العمال إحترام توجيهاته ، وأوامره فى حدود

مايقضى به العمل

مادة ( 19 )

كل شكوى للعامل خاصة بالعمل يجب رفعها إلى رئيس القسم إذا كانت شكوى ملحة ، ويتعين على رئيس القسم

تقديمها إلى الإدارة فوراً فإذا لم تكن فللعامل أن يبينها كتابة فى الجزء الخاص بذلك من تقريره الشهرى .

مادة ( 20 )

محظور على جميع العمال القيام بأى عمل تجارى ، أو الإشتراك فيه إلا بتصريح كتابى من الإدارة وللإدارة

الحق فى منح هذا التصريح أو رفضه أو إلغائه بدون إبداء الأسباب .

مادة ( 21 )

محظور على جميع العمال أن يقبلوا من الغير هدايا ، أو مكافآت بسبب الأعمال التى يؤدونها بحكم وظائفهم ،

ومحظور عليهم أيضاً الإتجار داخل المؤسسة ، أو جمع الإعانات ، أو لصق الإعلانات أو توزيع الأوراق لأى

غرض كان إلا بتصريح كتابى من الإدارة .



مادة ( 22 )

محظور على جميع العمال الإشتغال لدى صاحب عمل آخر حتى فى غير ساعات عملهم بالمنشأة إلا بتصريح

كتابى من الإدارة . 
      

مادة ( 23 )

محظور على الرؤساء من جميع الدرجات إستخدام مرءوسيهم ، أو العمال الآخرين فى تأدية خدمات خاصة لهم

أو التعدى عليهم أو إساءة معاملتهم بأى شكل كان .

مادة ( 24 )

فى حالة حدوث خلل بالآلات لايجوز للعامل العبث بها أو محاولة إصلاحها بل عليه إخطار رئيس القسم أو

المهندس المختص فور الإجراء اللازم .

مادة ( 25 )

على العمال أن يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بأنفسهم بدقة ونشاط ، وأن يحافظوا على الآلات والأدوات التى يستعملونها .

مادة ( 26 )

ممنوع قطعياً إفشاء أسرار العمل الصناعية أو التجارية وبصفة عامة أى أمر يتعلق بأعمال المنشأة ونشاطها ،

وعلى جميع العاملين مراعاة التكتم فى كل ماله صلة بأعمال المنشأة ، وشئونها الداخلية والخارجية ونظام

العمل بها كما يحظر على العامل منافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه .


مادة ( 27 )

يحظر التميز فى الأجور بسبب إختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

مادة ( 28 )

إذا لم يحدد الأجر بأى من الطرق المنصوص عليها بالمادة 36 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،

إستحق العامل أجر المثل ، وإن لم يوجد يقدر الأجر طبقاً لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل ، وفى

حالة عدم وجود عرف تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العمل تقدير الأجر وفقاً

لمقتضيات العدالة .

مادة ( 29 )

تصرف علاوة دورية سنوية للعامل وفقاً لما يقرره المجلس القومى للأجور ، ويستحقها العامل لأول مرة بعد

 مضى سنة على خدمته بالمنشأة .

مادة ( 30 )

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوم بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى

أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوماً فى السنة

لمن تجاوز سن الخمسين ، ولايدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الإسبوعية .

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة إستحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى

ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .

وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة ، أو الخطرة

أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى

الجهات المعنية .

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ( 48 ) من هذا القانون لايجوز للعامل النزول عن أجازته .  

                                                           مادة ( 31 )

يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولايجوز قطعها إلا لأسباب قوية

تقتضيها مصلحة العمل .

ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ وبالمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام

بالأجازة سقط حقه فى إقتضاء مقابلها .

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة

على الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر ،

فإذا إنتهت علاقة العمل قبل إستنفاد العامل رصيد أجازاته السنوية إستحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ولايجوز

تجزئة الأجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال .



للتحميل  ⏪⏪ اضغط هنا ⏩⏩
نموذج لائحة النظام الأساسي لشركة ....


مصطفى احمد

مصطفى احمد تخصص نظم معلومات ادارية ، انشر على مدونتي كل ما هو مفيد في مجالات متعددة واتمنى ان تنال منشوراتي اعجابكم .

التعليقات

';

بانوراما محاسبة مدونة عربية بسيطة يديرها مصطفى احمد و ينقل لكم معلومات موثوقة في العديد من المجالات سواء المحاسبية والادارية او التقنية و العلمية والادبية ، وآليات الربح من الانترنت ,

جميع الحقوق محفوظة

بانوراما محاسبة